الفاضل الهندي
242
كشف اللثام ( ط . ج )
خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ ( 1 ) . وما في العيون ( 2 ) ، والأمالي للصدوق ( 3 ) من خبر الحسين بن خالد ، قال للرضا عليه السلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقال : جعلت فداك أوليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكل واحد من آبائك : يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ، ولكن يتختمون في اليد اليمنى ، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم . وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا ( 4 ) . وأما قول الصادق عليه السلام في خبر وهب بن وهب : كان نقش خاتم أبي ( العزة لله ) وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام ( الملك لله ) وكان في يده اليسرى يستنجي بها ( 5 ) . فمع تسليم السند ، إنما يدل على جواز التختم بذلك في اليسرى مع أنها يستنجي بها ، ولا يدل على عدم التحويل عند الاستنجاء ، ولو سلم فغايته الجواز . وفي الهداية : لا يجوز له أن يدخل الخلا ومعه خاتم عليه اسم الله ، فإن دخل وهو عليه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء ( 6 ) . وكذا في الفقيه بزيادة مصحف من القرآن ( 7 ) .
--> ( 1 ) الخصال : ص 612 في حديث الأربعمائة . ( 2 ) عيون أخبار الرضا : ح 206 ج 2 ص 54 . ( 3 ) أمالي الصدوق : ص 369 المجلس السبعون ح 5 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 121 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 234 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 . ( 6 ) الهداية : ص 16 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 29 ذيل الحديث 58 .